المادة 1
مادة 1: تنشأ في المفوضية العليا دائرة للدفاع السلبي وتوضع تحت ادارة مدير دوائر المصلحة المشتركة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 85 01/05/1939
مادة 1: تنشأ في المفوضية العليا دائرة للدفاع السلبي وتوضع تحت ادارة مدير دوائر المصلحة المشتركة.
مادة 2: تؤخذ مصاريف هذه الدائرة من الاعتمادات التي تفتح في حساب ادارة المصالح المشتركة للسنة المالية 1939 - الفصل الرابع.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبتدىء مفعوله من الواحد والعشرين من نيسان سنة الف وتسعماية وتسع وثلاثين.
بيروت في اول ايار سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه