All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 85 01/05/1939

انشاء دائرة الدفاع السلبي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
85
Date
01/05/1939
Official Gazette
Issue 3680, 22/05/1939, p. 4230-4231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 85 تاريخ 01/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في المفوضية العليا دائرة للدفاع السلبي وتوضع تحت ادارة مدير دوائر المصلحة المشتركة.

المادة 2

مادة 2: تؤخذ مصاريف هذه الدائرة من الاعتمادات التي تفتح في حساب ادارة المصالح المشتركة للسنة المالية 1939 - الفصل الرابع.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبتدىء مفعوله من الواحد والعشرين من نيسان سنة الف وتسعماية وتسع وثلاثين.

بيروت في اول ايار سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه