المواد
مادة 1: أوقف فيما يتعلق بانواع دقيق الحبوب (الرقم 75 من التعريفة) وانواع الجبن (الرقم 26 من التعريفة) تطبيق احكام القرار عدد 76/L.R الصادر في 17 نيسان سنة 1939 بمنع تصدير واعادة تصدير بعض المحاصيل الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
مادة 2: وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 6 ايار سنة 1939
المفوض السامي
المندوب العام
الامضاء: ميريه