المادة 1
مادة 1: ابدل النص التالي من المادة 29 من القرار عدد 192/L.R الصادر في 22 آب سنة 1935 بشأن فحص العيارات والمكاييل: المادة 29: ان محاضر الضبط التي يحررها مفتشو العيارات والمكاييل وقمع الغش بمعاينة المخالفات ضد انظمة العيارات والمكاييل يجب ان تنظم ويوقع عليها في مهلة لا تتجاوز 5 ايام ابتداء من تاريخ المخالفة وان ترسل حالا الى المحكمة ذات الصلاحية. ان محاضر الضبط التي يحررها ضباط وافراد الضابطة العدلية بمعاينة المخالفات ضد انظمة العيارات والمكاييل وقمع الغش يجب ان ترسل في كل دولة الى مديرية دائرة العيارات والمكاييل وهذه المديرية تحولها اذا ارتاءت ذلك الى المحكمة ذات الصلاحية.