المادة 1
مادة 1: صدقت التعديلات التي أدخلت على لائحة شروط مصرف سوريا ولبنان الكبير بموجب قرارات جمعية المساهمين العمومية المتخذة بجلستها المعقودة بتاريخ 23 ايار سنة 1939
مرسوم Decree No. 4302 24/05/1939
مادة 1: صدقت التعديلات التي أدخلت على لائحة شروط مصرف سوريا ولبنان الكبير بموجب قرارات جمعية المساهمين العمومية المتخذة بجلستها المعقودة بتاريخ 23 ايار سنة 1939
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور