All legislation

مرسوم Decree No. 4302 24/05/1939

تصديق التعديلات التي ادخلت على لائحة شروط مصرف سوريا ولبنان الكبير

Type
مرسوم · Decree
Number
4302
Date
24/05/1939
Official Gazette
Issue 3682, 29/05/1939, p. 4293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4302 تاريخ 24/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التعديلات التي أدخلت على لائحة شروط مصرف سوريا ولبنان الكبير بموجب قرارات جمعية المساهمين العمومية المتخذة بجلستها المعقودة بتاريخ 23 ايار سنة 1939

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور