All legislation

مرسوم Decree No. 4325 26/05/1939

يختص بمكافحة حشرة الدبور

Type
مرسوم · Decree
Number
4325
Date
26/05/1939
Official Gazette
Issue 3683, 01/06/1939, p. 4312-4313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4325 تاريخ 26/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ملوثة بحشرة الدبور.

المادة 2

مادة 2: خصصت مكافأة قدرها غرش لبناني واحد لكل من يلتقط دبورا ويسلمه الى لجان المكافحة التي ستعينها وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: تعين وزارة الزراعة بقرار خاص موعد افتتاح لمكافحة في كل منطقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر