المادة 1
مادة 1: ابدل النص التالي من المادة الاولى من القرار عدد 165/L.R الصادر في 30 تموز سنة 1934 بوضع نظام للمراقبة السينمائية: "المادة الاولى: جميع الفلمات السينمائية وكذلك فلمات الحوادث الحاضرة وفلمات الاعلانات والتشويق سواء أكانت مستوردة من الخارج او مظهرة فقط في الخارج او كانت مأخوذة ومظهرة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يجوز عرضها في قاعات السينما او في النوادي او محلات الاجتماع العمومية او الخصوصية ما لم يستحصل لها مسبقا على ترخيص من المراقبة. هذا الترخيص ضروري حتى للفلمات التي تستورد مرة ثانية وتكون قد حصلت على تأشير المراقبة عند الاستيراد الاول سواء عرضت بعنوانها الاول نفسه او بعنوان مختلف وسواء اكانت صادرة من محلات الطبع نفسها او من محلات طبع اخرى.