المواد
مادة 1: ان توقيف تطبيق احكام القرار عدد 76/L.R الصادر في 17 نيسان سنة 1939 بمنع تصدير واعادة تصدير بعض المحاصيل الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يشمل المواد الواردة في النص المذكور التي لم تمنح بعد الاستفادة من حق حرية التصدير.
مادة 2: وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 9 ايار سنة 1939
المفوض السامي
المندوب العام
الامضاء: ميريه