All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 94 09/05/1939

توقيف تدابير منع التصدير واعادة التصدير في القرار عدد 76-L.R تاريخ 17-4-1939

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
94
Date
09/05/1939
Official Gazette
Issue 3685, 08/06/1939, p. 4352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 94 تاريخ 09/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان توقيف تطبيق احكام القرار عدد 76/L.R الصادر في 17 نيسان سنة 1939 بمنع تصدير واعادة تصدير بعض المحاصيل الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يشمل المواد الواردة في النص المذكور التي لم تمنح بعد الاستفادة من حق حرية التصدير.

المادة 2

مادة 2: وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 9 ايار سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه