المادة 1
مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 2 من القرار عدد 165/L.R تاريخ 13 تموز سنة 1935 "المادة الثانية - تقبل فقط في التبديل اللوحات القديمة التي كانت لسيارات مخصصة لنقل الركاب او البضائع بالاجرة وقد حصلت على جميع التأشيرات المكانيكية منذ تاريخ تطبيق القرار عدد 15/L.R او منذ تاريخ وضعها في التجول اذا كان هذا التاريخ هو بعد تاريخ القرار عدد 15/L.R غير انه يجوز ان تقبل لوحة سيارة قد حصلت على ست تأشيرات ميكانيكية متتالية لابدالها من قبل صاحبها بسيارة اخرى شرط ان لا يبيع السيارة المبدلة في خلال مدة سنتين. اذا بيعت السيارة المبدلة قبل انقضاء مدة السنتين ألغي تسجيلها واصبح تجديد هذا التسجيل غير ممكن الا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذا القرار.