All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 97 15/05/1939

تحوير القرار عدد 165-L.R تاريخ 13-7-1935 (تسجيل سيارات )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
97
Date
15/05/1939
Official Gazette
Issue 3686, 12/06/1939, p. 4371-4372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 15/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المادة 2 من القرار عدد 165/L.R تاريخ 13 تموز سنة 1935 "المادة الثانية - تقبل فقط في التبديل اللوحات القديمة التي كانت لسيارات مخصصة لنقل الركاب او البضائع بالاجرة وقد حصلت على جميع التأشيرات المكانيكية منذ تاريخ تطبيق القرار عدد 15/L.R او منذ تاريخ وضعها في التجول اذا كان هذا التاريخ هو بعد تاريخ القرار عدد 15/L.R غير انه يجوز ان تقبل لوحة سيارة قد حصلت على ست تأشيرات ميكانيكية متتالية لابدالها من قبل صاحبها بسيارة اخرى شرط ان لا يبيع السيارة المبدلة في خلال مدة سنتين. اذا بيعت السيارة المبدلة قبل انقضاء مدة السنتين ألغي تسجيلها واصبح تجديد هذا التسجيل غير ممكن الا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 15 ايار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو