المادة 1
مادة 1: ألغيت احكام المادة 4 من القرار عدد 2660 تاريخ 5 حزيران سنة 1924 المتعلقة ببيع الطوابع البريدية التي تصدرها ادارة البريد السورية او ادارة البريد اللبنانية من قبل احدى هاتين الادارتين لحساب الاخرى.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 109 30/05/1939
مادة 1: ألغيت احكام المادة 4 من القرار عدد 2660 تاريخ 5 حزيران سنة 1924 المتعلقة ببيع الطوابع البريدية التي تصدرها ادارة البريد السورية او ادارة البريد اللبنانية من قبل احدى هاتين الادارتين لحساب الاخرى.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 30 ايار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو