All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 109 30/05/1939

ايقاف عمليات بيع الطوابع البريدية من قبل ادارة البريد السورية لحساب ادارة البريد اللبنانية وبالعكس

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
109
Date
30/05/1939
Official Gazette
Issue 3690, 26/06/1939, p. 4452-4453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 30/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت احكام المادة 4 من القرار عدد 2660 تاريخ 5 حزيران سنة 1924 المتعلقة ببيع الطوابع البريدية التي تصدرها ادارة البريد السورية او ادارة البريد اللبنانية من قبل احدى هاتين الادارتين لحساب الاخرى.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 30 ايار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو