All legislation

مرسوم Decree No. 4383 12/06/1939

يختص بادخال جوز الكوبرا

Type
مرسوم · Decree
Number
4383
Date
12/06/1939
Official Gazette
Issue 3691, 29/06/1939, p. 4471-4472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4383 تاريخ 12/06/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن ادخال جوز الكوبرا الى الاراضي اللبنانية ما لم يعاين من قبل وزارة الزراعة للتثبت من خلوه من الحشرة المعروفة باسم "نيكروبيا روزيبس ".

المادة 2

مادة 2: كل بضاعة يظهر بنتيجة الفحص انها ملوثة بحشرة "نيكروبيا روزيبس " يجري تطهيرها فورا وفقا لتعلميات وزارة الزراعة على حساب ومسؤولية المستورد.

المادة 3

مادة 3: ان وزير الزراعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر