المادة 1
مادة 1: تشمل احكام المرسوم عدد 2844/EC تاريخ 10 آب سنة 1938 مساحة جديدة قدرها 104 امتار مربعة من قطعة الارض رقم 150 من منطقة المدور العقارية المعلمة بالاحمر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم (1).
مرسوم Decree No. 4371 10/06/1939
مادة 1: تشمل احكام المرسوم عدد 2844/EC تاريخ 10 آب سنة 1938 مساحة جديدة قدرها 104 امتار مربعة من قطعة الارض رقم 150 من منطقة المدور العقارية المعلمة بالاحمر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم (1).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 حزيران 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافى وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز