المادة 1
مادة 1: ألغي المرسومان عدد 2631 و2632 المؤرخان في 31 كانون الاول سنة 1935
مرسوم Decree No. 4470 29/06/1939
مادة 1: ألغي المرسومان عدد 2631 و2632 المؤرخان في 31 كانون الاول سنة 1935
مادة 2: ألحقت دائرة المكاييل والموازين وقمع الغش بمديرية الاقتصاد الوطني. ان مديرية الاقتصاد الوطني تطبق التعليمات التي تضعها مديرية المالية بكيفية جباية الرسوم ومسك القيود المتعلقة بها وسوى ذلك من الشؤون المتفرعة عنها.
مادة 3: تتألف دائرة المكاييل والموازين وقمع الغش من: مفتش عام 6 مراقبين كاتب 4 حجاب
مادة 4: ان المفتش العام لدائرة المكاييل والموازين وقمع الغش مسؤول عن حسن سير الادارة وعن اعمال المراقبين كما انه مسؤول ايضا عن تطبيق الانظمة الفنية والادارية تطبيقا تاما.
مادة 5: يكلف مراقبو المكاييل والموازين وقمع الغش تحت اشراف المفتش العام المباشر ان يسهروا على تنفيذ قوانين المكاييل والموازين وقمع الغش وانظمتها المطبقة في اراضي الدولة. ويكلفون ايضا جباية- الرسوم العائدة من جراء ذلك الى خزينة الدولة.
مادة 6: حددت الرواتب الشهرية لموظفي المكاييل والموازين وقمع الغش كل منهم حسب الصنف الذي ينتمي اليه, وفقا للسلم التالي ليرة لبنانية المفتش العام من الدرجة الاولى 95 المفتش العام من الدرجة الثانية 86 المفتش العام من الدرجة الثالثة 77 المراقب من الدرجة الاولى 63 المراقب من الدرجة الثانية 56 المراقب من الدرجة الثالثة 49
مادة 7: تطبق على هؤلاء الموظفين الاحكام الخاصة بتنظيم موظفي الدولة وتأديبهم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 حزيران 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرايل خباز