All legislation

مرسوم Decree No. 4470 29/06/1939

يتعلق بصلاحية وملاك وتأديب مراقبي المكاييل والموازين وقمع الغش

Type
مرسوم · Decree
Number
4470
Date
29/06/1939
Official Gazette
Issue 3693, 06/07/1939, p. 4510-4511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4470 تاريخ 29/06/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسومان عدد 2631 و2632 المؤرخان في 31 كانون الاول سنة 1935

المادة 2

مادة 2: ألحقت دائرة المكاييل والموازين وقمع الغش بمديرية الاقتصاد الوطني. ان مديرية الاقتصاد الوطني تطبق التعليمات التي تضعها مديرية المالية بكيفية جباية الرسوم ومسك القيود المتعلقة بها وسوى ذلك من الشؤون المتفرعة عنها.

المادة 3

مادة 3: تتألف دائرة المكاييل والموازين وقمع الغش من: مفتش عام 6 مراقبين كاتب 4 حجاب

المادة 4

مادة 4: ان المفتش العام لدائرة المكاييل والموازين وقمع الغش مسؤول عن حسن سير الادارة وعن اعمال المراقبين كما انه مسؤول ايضا عن تطبيق الانظمة الفنية والادارية تطبيقا تاما.

المادة 5

مادة 5: يكلف مراقبو المكاييل والموازين وقمع الغش تحت اشراف المفتش العام المباشر ان يسهروا على تنفيذ قوانين المكاييل والموازين وقمع الغش وانظمتها المطبقة في اراضي الدولة. ويكلفون ايضا جباية- الرسوم العائدة من جراء ذلك الى خزينة الدولة.

المادة 6

مادة 6: حددت الرواتب الشهرية لموظفي المكاييل والموازين وقمع الغش كل منهم حسب الصنف الذي ينتمي اليه, وفقا للسلم التالي ليرة لبنانية المفتش العام من الدرجة الاولى 95 المفتش العام من الدرجة الثانية 86 المفتش العام من الدرجة الثالثة 77 المراقب من الدرجة الاولى 63 المراقب من الدرجة الثانية 56 المراقب من الدرجة الثالثة 49

المادة 7

مادة 7: تطبق على هؤلاء الموظفين الاحكام الخاصة بتنظيم موظفي الدولة وتأديبهم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 حزيران 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرايل خباز