المادة 1
مادة 1: أحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الاتية اسماؤهم: شكري شكري الصليبي سليم نجيب سمعان الصليبي داود سليمان الصليبي جرجس سليم الصليبي اميل طانيوس قشوع جرجي حبيب صادق ميشال رشيد خلف خليل سمعان البارودي جليل داود الحايك ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعية بتهمة انهم في سوق الغرب بتاريخ اول حزيران سنة 1939 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اولا - اقدموا قصدا على قتل المدعو محي الدين البرازي وذلك عن سابق تصور وتصميم. ثانيا - اقدموا قصدا على محاولة قتل حاتم البرازي وهاني العريضي وذلك عن سابق تصور وتصميم. وهذه الجرائم منصوص عليها في المواد 170 و46 من قانون الجزاء. ثانيا - المدعو: حاتم البرازي. بتهمة انه بنفس ظروف الزمان والمكان اقدم على محاولة قتل المدعوين داود الصليبي وسليم الصليبي. وهذه الجريمة منصوص عليها في المواد 174 و46 من قانون الجزاء.