All legislation

مرسوم Decree No. 4486 01/07/1939

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
4486
Date
01/07/1939
Official Gazette
Issue 3694, 10/07/1939, p. 4530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4486 تاريخ 01/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل الى المجلس العدلي المختلط الاشخاص الاتية اسماؤهم: شكري شكري الصليبي سليم نجيب سمعان الصليبي داود سليمان الصليبي جرجس سليم الصليبي اميل طانيوس قشوع جرجي حبيب صادق ميشال رشيد خلف خليل سمعان البارودي جليل داود الحايك ورفاقهم سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعية بتهمة انهم في سوق الغرب بتاريخ اول حزيران سنة 1939 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اولا - اقدموا قصدا على قتل المدعو محي الدين البرازي وذلك عن سابق تصور وتصميم. ثانيا - اقدموا قصدا على محاولة قتل حاتم البرازي وهاني العريضي وذلك عن سابق تصور وتصميم. وهذه الجرائم منصوص عليها في المواد 170 و46 من قانون الجزاء. ثانيا - المدعو: حاتم البرازي. بتهمة انه بنفس ظروف الزمان والمكان اقدم على محاولة قتل المدعوين داود الصليبي وسليم الصليبي. وهذه الجريمة منصوص عليها في المواد 174 و46 من قانون الجزاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 1 تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي