All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 126 24/06/1939

بتتميم القرار عدد 1113 الصادر بتاريخ 19-11-1921 بشأن تنفيذ الاحكام الاجنبية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
126
Date
24/06/1939
Official Gazette
Issue 3695, 13/07/1939, p. 4556-4557
Status
In force
Amended by
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 126 تاريخ 24/06/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمم القرار عدد 1113 الصادر في 19 ت 2 سنة 1921 بتنظيم تنفيذ الاحكام الاجنبية في سوريا ولبنان بمادة 7 مكررة هذا نصها: المادة 7 مكررة: ان عبارة "الحكم الاجنبي" تشتمل بالمعنى المقصود في هذا القرار القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج. تكون هذه القرارات فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم به والقوة التنفيذية شبيهة تماما بالاحكام الاجنبية.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 حزيران سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو