المادة 1
مادة 1: تمم القرار عدد 1113 الصادر في 19 ت 2 سنة 1921 بتنظيم تنفيذ الاحكام الاجنبية في سوريا ولبنان بمادة 7 مكررة هذا نصها: المادة 7 مكررة: ان عبارة "الحكم الاجنبي" تشتمل بالمعنى المقصود في هذا القرار القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج. تكون هذه القرارات فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم به والقوة التنفيذية شبيهة تماما بالاحكام الاجنبية.