All legislation

مرسوم Decree No. 4485 01/07/1939

بفتح مدرسة رسمية للصبيان في قرية الطيبة

Type
مرسوم · Decree
Number
4485
Date
01/07/1939
Official Gazette
Issue 3695, 13/07/1939, p. 4564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4485 تاريخ 01/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية الطيبة التابعة للبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في اول تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية الامضاء: روكز ابو ناضر