المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية الطيبة التابعة للبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 4485 01/07/1939
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية الطيبة التابعة للبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في اول تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية الامضاء: روكز ابو ناضر