All legislation

قرار Decision No. 42 07/07/1939

تحديد تعرفة بيع الثلج الصناعي

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
07/07/1939
Official Gazette
Issue 3695, 13/07/1939, p. 4567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 07/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعرفة بيع الثلج الصناعي في مدينة بيروت اعتبارا من تاريخ هذا القرار على الوجه الاتي: غروش لبنانية سعر اللوح بالجملة من وزن 25 كيلو 18 سعر الكيلو بالمفرق 1

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 6 تموز سنة 1927

المادة 3

المادة الثالثة: يكلف مدير الدوائر البلدية تنفيذ احكام هذا القرار.

بيروت في 7 تموز سنة 1939 الامضاء: كامل حميه الامضاء: انطون اده