المادة 1
مادة 1: حددت تعرفة بيع الثلج الصناعي في مدينة بيروت اعتبارا من تاريخ هذا القرار على الوجه الاتي: غروش لبنانية سعر اللوح بالجملة من وزن 25 كيلو 18 سعر الكيلو بالمفرق 1
قرار Decision No. 42 07/07/1939
مادة 1: حددت تعرفة بيع الثلج الصناعي في مدينة بيروت اعتبارا من تاريخ هذا القرار على الوجه الاتي: غروش لبنانية سعر اللوح بالجملة من وزن 25 كيلو 18 سعر الكيلو بالمفرق 1
مادة 2: كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 6 تموز سنة 1927
المادة الثالثة: يكلف مدير الدوائر البلدية تنفيذ احكام هذا القرار.
بيروت في 7 تموز سنة 1939 الامضاء: كامل حميه الامضاء: انطون اده