The whole text

قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ألغيت المادة 59 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات عدد 271/L.R تاريخ 21 ت 2 سنة 1935 وعدد 193/L.R تاريخ 31 كانون الاول سنة 1937 وعدد 174/L.R تاريخ 29 كانون الاول سنة 1938 وابدلت منها المادة التالية: "ان قضاة الحكم هم غير قابلي العزل ولا يمكن نقلهم لاحتياجات القضاء الا بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القرار. "على انه في المدة المنصوص عليها في القرار عدد 174/L.R تاريخ 27 كانون الاول سنة 1938 يمكن شطب كل قاض من ملاك القضاة او تنزيل درجته او نقله ادارة اذا ألغيت وظيفته او تحققت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من عدم مقدرته او كفاءته او اقترحت نقله لصالح القضاء": "تشتمل هذه اللجنة على الرئيس الاول لمحكمة التمييز مفتش العدلية العام وعلى المدعي العام لدى هذه المحكمة وعلى رئيس محكمة الاستئناف وعلى مستشار فرنساوي في محكمة التمييز وعلى رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف وعلى رئيس المحكمة البدائية المختلطة. "يرئس وزير العدلية بحكم القانون اعمال اللجنة ويصوت فيها". "يجوز للجنة بالرغم من احكام المادة 78 من هذا القرار ان تقترح على الحكومة ان تثبت حالا وبصورة نهاية القضاة الذين تكون قد تحققت من كفاءتهم ومقدرتهم".

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187218/article/7/