All legislation

مرسوم Decree No. 4554 11/07/1939

يختص باوقات العمل في دوائر العدلية

Type
مرسوم · Decree
Number
4554
Date
11/07/1939
Official Gazette
Issue 3697, 20/07/1939, p. 4603-4604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4554 تاريخ 11/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 15 تموز الى 15 ايلول سنة 1939 تشتغل دوائر العدلية في بيروت من الساعة الثامنة الى الساعة الثالثة عشرة. ويبقى نظام الدوام المتبع الان في الملحقات مرعيا.

المادة 2

مادة 2: سيرسل مفتش العدلية العام فيما بعد تعليمات فيما يختص بتنظيم الخدمة ابتداء من 15 ايلول.

المادة 3

مادة 3: يكلف مفتش العدلية العام تنفيذ هذا المرسوم الذي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي