المادة 1
مادة 1: ابتداء من 15 تموز الى 15 ايلول سنة 1939 تشتغل دوائر العدلية في بيروت من الساعة الثامنة الى الساعة الثالثة عشرة. ويبقى نظام الدوام المتبع الان في الملحقات مرعيا.
مرسوم Decree No. 4554 11/07/1939
مادة 1: ابتداء من 15 تموز الى 15 ايلول سنة 1939 تشتغل دوائر العدلية في بيروت من الساعة الثامنة الى الساعة الثالثة عشرة. ويبقى نظام الدوام المتبع الان في الملحقات مرعيا.
مادة 2: سيرسل مفتش العدلية العام فيما بعد تعليمات فيما يختص بتنظيم الخدمة ابتداء من 15 ايلول.
مادة 3: يكلف مفتش العدلية العام تنفيذ هذا المرسوم الذي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي