المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والحوادث التابعة له الى/1100/ (الف وماية ليرة في الشهر).
مرسوم Decree No. 1875 22/10/1984
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والحوادث التابعة له الى/1100/ (الف وماية ليرة في الشهر).
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج, بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1983 وفقا لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون