المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة طاريا- قضاء بعلبك- تشمل خدماته بصورة خاصة البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.
مرسوم Decree No. 1873 22/10/1984
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة طاريا- قضاء بعلبك- تشمل خدماته بصورة خاصة البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.
مادة 2: يحدد ملاك هذا المستوصف بما يلي: - طبيب طب عام - ممرضة قانونية - ممرضة مساعدة - حاجب - خدمة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم