All legislation

مرسوم Decree No. 1873 22/10/1984

انشاء مستوصف حكومي في بلدة طاريا - قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
1873
Date
22/10/1984
Official Gazette
Issue 37, 01/11/1984, p. 505-506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1873 تاريخ 22/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة طاريا- قضاء بعلبك- تشمل خدماته بصورة خاصة البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك هذا المستوصف بما يلي: - طبيب طب عام - ممرضة قانونية - ممرضة مساعدة - حاجب - خدمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم