المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1984 - 1985 بموجب اجازات مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية- هولندا- فرنسا- ايرلنده الشمالية والجنوبية المملكة المتحدة.
قرار Decision No. 46 01/10/1984
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها
بناء على القرار رقم 39/1 ترايخ 6/10/79 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1984 - 1985 بموجب اجازات مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية- هولندا- فرنسا- ايرلنده الشمالية والجنوبية المملكة المتحدة.
مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: ارن بنر- سبونتا- كلوستار- دراجا- نيكولا- الفا- جايرلارادوازا- فاتيما- اجاكس -اوستارا- بركا- مرفونا- رينوفاتروبادور- ولجا- استيما- روبتا (منصور) لوتينا- كريستااتيكا- مورين- فيلوكا- فاموزا- لولا- لا ميا.
مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات والشركات الزراعية باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على الا تزيد الكمية المستوردة من النوع الواحد عن عشرة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة, شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.
مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول: 22 - 45 ملم او ما يعادلها. الحجم الثاني: 45 - 60 ملم او ما يعادلها الحجم الثالث : 32 - 60 ملم او ما يعادلها.
مادة 5: تستورد انواع بطاطا البذار المذكور في المادة الثانية من هذا القرار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات , جديدة غير مستعملة, لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن الواحد بالمائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1984 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة وموضوعة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ن يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشأ وسنة الانتاج. 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمةETIQUETTE تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة, وذلك داخل الكيس وخارجه.
مادة 6: على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة- دائرة الاقتصاد الزراعي. بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي- يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 4- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1985.
مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات : المنتخبين Stock or fundation Class A او Elite او Seeds
مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا- شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة من بلد المنشأ. ثانيا- الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة, وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: ا- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا اي Absolutely free or completment indem ne. من الحشرات والامراض التالية: 1- Black Wart Synchytrium endorioticum ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The Seed potatoes must come from area free of Synchu- trium endobioticum "Sholb" Percival. 2- Japanese Beettle Propillia japonica 3- Colorade Beetle Leptinotarsa decemlineata 4- Potato root eelworm Heterodera restochiensis 5- Ring rot Corynebacterium sepedoni- cum ب - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي Substantially free or pratiqusmentindemnes 1- Potate moth Gnorimoscheme operculella 2- Fusarium rot Fusarium solani 3- Gangren Phoma faveata 4- Late blight Phytophtora infestans 5- Early blight Alternaria solani 6- Potato root nematode Ditytenchus destructor Dity ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن خمسة بالمئة من عدد الدرنات :
مادة 9: تستورد بطاطا البذار بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي او مرفأ جونيه, او صيدا او صور.
مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 11: ترصف (تستف ) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: ا- علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى. ب - يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.
مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل لجنة من وزارة الزراعة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جراء هذا الرفض واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصاب بالهريان يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 14: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستورة عند الاقتضاء.
مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم المصلحة الزراعية في المحافظة بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة لكي يتمكن فيما بعد من الحصول على شهادة اثبات زرع من دائرة الاقتصاد الزراعي.
مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/10/1984 وزير الزراعة عادل عسيران