المادة 1
مادة 1: يفوض الى الدكتور احمد ملك, المدير العام للبريد, توقيع المعاملات التالية: 1- توقيع اوامر المهمة للبلدان المتاخمة. 2- تحديد قيم سلفات الطوابع البريدية في مكاتب البريد. 3- قرارات تشكيل- اللجان في المديرية العامة للبريد. 4- الاجازات دون راتب والاجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر الواحد. 5- اتفاقات نقل البريد الداخلي والخارجي. 6- توقيع دفاتر الشروط للمناقصات واستدراج العروض التي تتجاوز فيمتها/000 200/ مايتي الف ليرة.