All legislation

قرار Decision No. 20 18/10/1984

تفويض وتكليف بالتوقيع

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
18/10/1984
Official Gazette
Issue 37, 01/11/1984, p. 506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 18/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الدكتور احمد ملك, المدير العام للبريد, توقيع المعاملات التالية: 1- توقيع اوامر المهمة للبلدان المتاخمة. 2- تحديد قيم سلفات الطوابع البريدية في مكاتب البريد. 3- قرارات تشكيل- اللجان في المديرية العامة للبريد. 4- الاجازات دون راتب والاجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر الواحد. 5- اتفاقات نقل البريد الداخلي والخارجي. 6- توقيع دفاتر الشروط للمناقصات واستدراج العروض التي تتجاوز فيمتها/000 200/ مايتي الف ليرة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/10/1984 جوزف الهاشم