All legislation

مرسوم Decree No. 1880 24/10/1984

انشاء مدارس فنية تابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
1880
Date
24/10/1984
Official Gazette
Issue 37, 01/11/1984, p. 504-505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1880 تاريخ 24/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشا في شحيم (قضاء الشوف) مدرسة فنية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يخصص لهذه المدرسة كامل العقار رقم 2169 من منطقة شحيم العقارية المسجل باسم الدولة اللبنانية - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تنشا مدارس فنية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في:

- صور (قضاء صور)

- مرجعيون (قضاء مرجعيون)

- حلبا (قضاء عكار)

- بتلون (قضاء الشوف)

- شمسطار (قضاء بعلبك)

تقدم البلديات المعنية العقارات اللازمة لانشاء هذه المدارس وتسجلها باسم وزارة التعليم المهني والتقني المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص