المواد
تنشا في شحيم (قضاء الشوف) مدرسة فنية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني يخصص لهذه المدرسة كامل العقار رقم 2169 من منطقة شحيم العقارية المسجل باسم الدولة اللبنانية - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تنشا مدارس فنية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في:
- صور (قضاء صور)
- مرجعيون (قضاء مرجعيون)
- حلبا (قضاء عكار)
- بتلون (قضاء الشوف)
- شمسطار (قضاء بعلبك)
تقدم البلديات المعنية العقارات اللازمة لانشاء هذه المدارس وتسجلها باسم وزارة التعليم المهني والتقني المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص