المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 1984 - 1985 المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 46/1 تاريخ 1/10/1984 على الوجه التالي: في بيروت وجونية المهندسة الزراعية مادلين حنايان- رئيسا المساعدون الفنيون الزراعيون: رفيق عبود- عضوا حسين الصباح- عضوا في طرابلس : المهندس الزراعي مروان مولوي- رئيسا المهندس الزراعي محمد قحطان عثمان- عضوا في صيدا: لجنة يشكلها رئيس المصلحة الزراعية الاقليمية لمراقبة كميات البذار المستوردة بواسطة احد مرفأي صيدا وصور. مهمة اللجنة: معاينة اللجنة: معاينة كميات البطاطا المستوردة للبذار لموسم 1984 - 1985 وفقا للشروط المحددة في القرار رقم 46/1 تاريخ 1/10/1984.