All legislation

قرار Decision No. 53 04/10/1984

تشكيل لجان لمراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 19841985

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
04/10/1984
Official Gazette
Issue 37, 01/11/1984, p. 511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 04/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 1984 - 1985 المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 46/1 تاريخ 1/10/1984 على الوجه التالي: في بيروت وجونية المهندسة الزراعية مادلين حنايان- رئيسا المساعدون الفنيون الزراعيون: رفيق عبود- عضوا حسين الصباح- عضوا في طرابلس : المهندس الزراعي مروان مولوي- رئيسا المهندس الزراعي محمد قحطان عثمان- عضوا في صيدا: لجنة يشكلها رئيس المصلحة الزراعية الاقليمية لمراقبة كميات البذار المستوردة بواسطة احد مرفأي صيدا وصور. مهمة اللجنة: معاينة اللجنة: معاينة كميات البطاطا المستوردة للبذار لموسم 1984 - 1985 وفقا للشروط المحددة في القرار رقم 46/1 تاريخ 1/10/1984.

المادة 2

مادة 2: تعاين لجنة بيروت كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ بيروت ومرفأ جونيه او مطار بيروت الدولي, وتعاين لجنة طرابلس كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ طرابلس , كما تعاين لجنة صيد كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ صيدا او مرفأ صور.

المادة 3

مادة 3: تحيل المصلحة الزراعية الاقليمية الى كل من مصلحتي الثروة الزراعية والشؤون الفنية المشتركة نسخة عن البيان الاسمي بالمزارعين (الذين توزع عليهم كميات البذار) والمشار اليه في المادة السادسة عشرة من القرار رقم 46/1 تاريخ 1/10/1984.

بيروت في 4/10/1984 وزير الزراعة عادل عسيران