المادة 1
مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية التالية في المراكز المبينة ادناه: محافظة الجنوب : جبشيت محافظة البقاع: المناره - بدنايل
مرسوم Decree No. 1879 24/10/1984
مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية التالية في المراكز المبينة ادناه: محافظة الجنوب : جبشيت محافظة البقاع: المناره - بدنايل
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه السنوات المنهجية لهذه المدارس الثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون