All legislation

مرسوم Decree No. 1879 24/10/1984

انشاء مدارس ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1879
Date
24/10/1984
Official Gazette
Issue 37, 01/11/1984, p. 504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1879 تاريخ 24/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية التالية في المراكز المبينة ادناه: محافظة الجنوب : جبشيت محافظة البقاع: المناره - بدنايل

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه السنوات المنهجية لهذه المدارس الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون