المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/8/1999 ويختتم بتاريخ 18/10/1999
مرسوم Decree No. 1020 29/07/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/8/1999 ويختتم بتاريخ 18/10/1999
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - سائر مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر اقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص