All legislation

مرسوم Decree No. 1020 29/07/1999

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
1020
Date
29/07/1999
Official Gazette
Issue 37, 02/08/1999, p. 2321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1020 تاريخ 29/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/8/1999 ويختتم بتاريخ 18/10/1999

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - سائر مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر اقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص