All legislation

مرسوم Decree No. 1013 27/07/1999

الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم.

Type
مرسوم · Decree
Number
1013
Date
27/07/1999
Official Gazette
Issue 37, 02/08/1999, p. 2332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1013 تاريخ 27/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم (215) تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)

بناء على المرسوم رقم 1527 تاري 15/06/1959

(تنظيم امتحانات الكولوكيوم وتعديلاته)

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والتعليم

العالي, والصحة العامة.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم

159/98 - 99 تاريخ 14/06/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/07/1999

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ من نجح في امتحان الكولوكيوم الخطي في احدى دورتي عام 1998 وما بعده, ورسب في الامتحان الشفهي او تغيب عن هذا الامتحان بحقه في اعادة الامتحان الشفهي في دورة واحدة لاحقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم