المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية التربية الاسلامية ممثلة بالسيد محمد احمد الدندشي المولود سنة 1943 بانشاء معهد فني خاص في طربلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 242 من منطقة زيتون العقارية باسم "معهد الايمان للعلوم التطبيقية".
مرسوم Decree No. 1015 28/07/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/02/1966
(تنمظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التربية
الاسلامية والمسجل لدينا تحت رقم 3137/6 تاريخ
26/07/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد الايمان للعلوم
التطبيقية" في طرابلس (قضاء طرابلس )
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية التربية الاسلامية ممثلة بالسيد محمد احمد الدندشي المولود سنة 1943 بانشاء معهد فني خاص في طربلس (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 242 من منطقة زيتون العقارية باسم "معهد الايمان للعلوم التطبيقية".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة الترجمة وامانة الاطر الوسطى الامتياز الفني السر الادارية التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية الكهرباء الاطر الوسطى الامتياز الفني برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية البناء والاشغال التنفيذ البكالوريا الفنية العامة المساحة التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية الهرباء التنفيذ الكبالوريا الفنية فنون الاعلان التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية التوقيق التنفيذ البكالوريا الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون