ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 22/8/1995
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في حوش
الامراء (قضاء زحلة) باسم "مركز البقاع للعلوم
المهنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد البير
عبد الله الحداد والمسجل لدينا تحت رقم 1805/6
تاريخ 24/05/1998 والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم
"مركز البقاع للعلوم المهنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ألبير عبد الله الحداد المولود سنة 1967 بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في حوش الأمراء (قضاء زحلة) على العقار رقم 715 من منطقة حوش الأمراء العقارية باسم «مركز البقاع للعلوم المهنية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------------------ المستوى --------- الشهادة برمجة الحاسبات الالكترونية --- التنفيذ -------- البكالوريا الفنية أخصائي في التجميل ---------- التكميل ------- التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ الديكور العام ـ مصلح راديو وتلفزيون ـ تزيين نسائي ـ الماكياج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون
بعبدا في 28 تموز 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون