All legislation

مرسوم Decree No. 1017 28/07/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم "معهد الترقي"

Type
مرسوم · Decree
Number
1017
Date
28/07/1999
Official Gazette
Issue 37, 02/08/1999, p. 2330/2331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1017 تاريخ 28/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 5927 تاريخ 4/11/1994

(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في

معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم

"معهد الترقي"

بناء على الاستدعاء المقدم من سيادة المطران

جورج صليبا والمسجل لدينا تحت رقم 2722/6 تاريخ

29/7/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المعهد,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس بشخص سيادة المطران مار توفيلوس جورج صليبا بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم «معهد الترقي» على العقار رقم 4878 من منطقة برج حمود العقارية.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الإدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التصوير السينمائي والتلفزيوني ـ هندسة الصوت ـ المونتاج ـ الإضاءة ـ الرسم والتصوير الزيتي ـ النحت ـ اللغة السريانية ـ اللغة الإيطالية.

المادة 3

مادة 3: تلغى في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون

بعبدا في 28 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون