All legislation

مرسوم Decree No. 1018 28/07/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم "معهد صيدا التقني للشابات"

Type
مرسوم · Decree
Number
1018
Date
28/07/1999
Official Gazette
Issue 37, 02/08/1999, p. 2331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1018 تاريخ 28/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 2705 تاريخ 24/09/1992

ورقم 9930 تاريخ 28/02/1997 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "معهد صيدا التقني للشابات"

في صيدا (قضاء صيدا),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤساة

والخدمات الاجتماعية والمسجل لدينا تحت

رقم 156/6 تاريخ 14/01/1999 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في المعهد

المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المؤاساة والخدمات الاجتماعية بشخص رئيستها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في صيدا (قضاء صيدا) على العقار رقم 141 من منطقة صيدا العقارية باسم «معهد صيدا التقني للشابات» كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكومبيوتر ـ لغات الكومبيوتر ـ اللغة الإسبانية ـ اللغة الألمانية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد الاختصاصات التالية: الاختصاص ---------------------------- المستوى ------------ الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة ---- الأطر الوسطى ---- الامتياز الفني المعلوماتية الإدارية ------------------- الأطر الوسطى ---- الامتياز الفني برمجة الحاسبات الإلكترونية --------- التنفيذ ------------- البكالوريا الفنية خياطة للنساء ------------------------ التكميل ----------- التكميلية المهنية أخصائي في التجميل ---------------- التكميل ----------- التكميلية المهنية كما وألغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ الرسم الفني ـ أخصائي أزهار ـ تدبير منزلي ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ الخياطة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون

بعبدا في 28 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون