All legislation

علم وخبر Notice of association No. 163 23/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق في جامعة الحكمة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
163
Date
23/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3081-3082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 163 تاريخ 23/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء علىالمرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة خريجي معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق

في جامعة الحكمة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4640/2 تاريخ 19/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق في جامعة الحكمة" مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع الحكمة - ملك مطرانية بيروت المارونية غايتها: تقوم رابطة الخريجين وتشارك في كل نشاط ثقافي واجتماعي يساهم في تحقيق اهدافها التالية: 1- استمرار التواصل والتعاون والتآخي بين خريجي المعهد وتعزيز اوضاع المنتسبين اليه 2- السعي مع المراجع المختصة في تطوير الانظمة التي تتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان 3- المشاركة في الجهود القانونية العامة 4- تراعي الرابطة وتلتزم بالمبادىء الاساسية التي كانت في اساس انشاء جامعة الحكمة ولدى القيمين عليها المؤسسون السادة: د. انطوان رشيد عقيقي مارسيل سليم يزبك الرمادي موسى الياس حزقيال الزيناتي جورج ادوار سلوان خليل امين عبده ماري جوزف شلالا جورج راغب حداد انطوان انيس مرعب جوي ميشال الهبر طوني جورج نداف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطوان رشيد عقيقي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر