المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق في جامعة الحكمة" مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع الحكمة - ملك مطرانية بيروت المارونية غايتها: تقوم رابطة الخريجين وتشارك في كل نشاط ثقافي واجتماعي يساهم في تحقيق اهدافها التالية: 1- استمرار التواصل والتعاون والتآخي بين خريجي المعهد وتعزيز اوضاع المنتسبين اليه 2- السعي مع المراجع المختصة في تطوير الانظمة التي تتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان 3- المشاركة في الجهود القانونية العامة 4- تراعي الرابطة وتلتزم بالمبادىء الاساسية التي كانت في اساس انشاء جامعة الحكمة ولدى القيمين عليها المؤسسون السادة: د. انطوان رشيد عقيقي مارسيل سليم يزبك الرمادي موسى الياس حزقيال الزيناتي جورج ادوار سلوان خليل امين عبده ماري جوزف شلالا جورج راغب حداد انطوان انيس مرعب جوي ميشال الهبر طوني جورج نداف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطوان رشيد عقيقي