ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي
بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ 31/12/1999
(تعيين مدير عام ادارة الاحصاء المركزي)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 (انشاء
ادارة الاحصاء المركزي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادتان 7 و8 منه
وحيث ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي
سيتواجد خارج الاراضي اللبنانية لحضور
ندوة حول تطبيقات اساليب المعاينة في الاقطار
العربية في دمشق اعتبارا من 1 ولغاية 3 اب
2001
وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 1560/2/1424/2 تاريخ
07/06/2001
بناء على ضرورة وحسن سير العمل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد عبد الله حليم رزوق, رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المنوطة به, طيلة فترة غيابه عن عمله وهي حصرا: مراقبة سير العمل وتنسيق الاعمال بين الدوائر كافة. اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من اجازات ادارية ومرضية ومراسلات موجهة الى الادارات الاخرى. اعطاء اذونات الخروح واوامر المهمة لكافة العاملين في الادارة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 27/07/2001
مدير عام ادارة الاحصاء المركزي
مرال توتليان