All legislation

قرار Decision No. 311 27/07/2001

تفويض بعض صلاحيات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي الى رئيس مصلحة الديوان

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
27/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3000-3001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 27/07/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي

بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ 31/12/1999

(تعيين مدير عام ادارة الاحصاء المركزي)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/02/1979 (انشاء

ادارة الاحصاء المركزي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادتان 7 و8 منه

وحيث ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي

سيتواجد خارج الاراضي اللبنانية لحضور

ندوة حول تطبيقات اساليب المعاينة في الاقطار

العربية في دمشق اعتبارا من 1 ولغاية 3 اب

2001

وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء رقم 1560/2/1424/2 تاريخ

07/06/2001

بناء على ضرورة وحسن سير العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد عبد الله حليم رزوق, رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المنوطة به, طيلة فترة غيابه عن عمله وهي حصرا: ­ مراقبة سير العمل وتنسيق الاعمال بين الدوائر كافة. ­ اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من اجازات ادارية ومرضية ومراسلات موجهة الى الادارات الاخرى. ­ اعطاء اذونات الخروح واوامر المهمة لكافة العاملين في الادارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 27/07/2001 مدير عام ادارة الاحصاء المركزي مرال توتليان