All legislation

قرار Decision No. 175 11/07/2001

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة اي جي آر كونسيومر

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3091-3092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968

(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية

والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991

(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 10/05/2001

(تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد

الادوية الزراعية المقدم من شركة اي جي آر

كونسيومر ليمتد المسجل في وزارة الزراعة

برقم 240/4 تاريخ 30/03/2001 وفي السجل

الرسمي للمهنة برقم 73/استيراد

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية

تاريخ 30/06/2001 وعلى الكشف المحلي الذي جرى

على الشركة بتاريخ 23/03/2001

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة اي جي آر كونسيومر ليمتد الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: جديدة المتن­ الوادي الصناعي (نهر الموت)­ ملك عازار, رقم العقار: 9-25-26/279 صاحب الشركة: ايلي القاضي المهندس المسؤول: عصام الياس موسى

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق) * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله