All legislation

مذكرة Memorandum 30/07/2001

تحديد الحالات الاخرى التي تستفيد في وضع الاستيراد المؤقت عن السيارات

Type
مذكرة · Memorandum
Date
30/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 30/07/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المرجع:­ المادة 279 من قانون الجمارك. ­ الملحق رقم 12 من مذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001 ­ كتابا مديرية الجمارك العامة رقم 2408 و 9074 تاريخ 14 شباط و 8 حزيران 2001 قرر المجلس الاعلى للجمارك, في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2001, افادة الموظفين الاداريين, غير اللبنانيين, العاملين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية من وضع الاستيراد المؤقت عن سياراتهم شرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وعليه, يعدل الملحق رقم 12 لمذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, باضافة الفقرة رقم "9 " التالي نصها الى نهاية الملحق: 9­ "الموظفون الاداريون, غير اللبنانيين, العاملون لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية, لقاء تعهد هذه البعثات بضمان الرسوم وتسديد الوضع عند انتهاء المهل المحددة وشرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. تنشر هذه المذكرة وتبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 تموز 2001 رئيس المجلس الاعلى للجمارك حسين نعمه