ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القرار رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد جورج سعيد حسون المسجل تحت
رقم 2670/3 تاريخ 18 ايار 2001
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 914 (زراعة) تاريخ 03/07/2001
بمنح السيد جورج سعيد حسون الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد جورج سعيد حسون من مواليد الزعرورية عام 1969 الجنسية اللبنانية الحائز على لوريا في العلوم الزراعية اختصاص اقتصاد تقنية الصناعة الزراعية من جامعة الدراسات في برودجيا ايطاليا عام 2001 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/07/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله