All legislation

قرار Decision No. 190 12/07/2001

الترخيص للسيد جورج سعيد حسون بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
12/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3093-3094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 12/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القرار رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد جورج سعيد حسون المسجل تحت

رقم 2670/3 تاريخ 18 ايار 2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 914 (زراعة) تاريخ 03/07/2001

بمنح السيد جورج سعيد حسون الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جورج سعيد حسون من مواليد الزعرورية عام 1969 ­ الجنسية اللبنانية­ الحائز على لوريا في العلوم الزراعية­ اختصاص اقتصاد تقنية الصناعة الزراعية من جامعة الدراسات في برودجيا­ ايطاليا­ عام 2001 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله