ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الاصدقاء اللبنانيين البريطانيين للمتحف
الوطني" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 5064/2 تاريخ 03/11/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاصدقاء اللبنانيين البريطانيين للمتحف الوطني" مركزها: بعبدات - ملك عفيش - قرب شخص السيدة العذراء قضاء المتن غايتها: 1 المساعدة من اجل تأهيل المتحف الوطني 2 نشر الثقافة في ما يتعلق بالتراث الوطني ولا سيما الاثار المؤسسون السيدات والسادة: انماري جورج مايلا مارلان فيليب حمام فرج الله الكسي حايك ميشال بيار حلو كلود جوزيف ضوميط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انماري جورج مايلا
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر