ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الجبل الاخضر" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4690/2 تاريخ 19/10/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الجبل الاخضر" مركزها: بعلبك شارع الشراونة ملك جودات سليم جعفر غايتها: السعي مع الجهات المختصة على تحسين البيئة وذلك عن طريق: 1 انشاء الحدائق العامة 2 غرس الاشجار في الاراضي الجبلية الجرداء وحيث يسمح بذلك. 3 تزيين الطرقات عبر غرس الاشجار والورود على جوانبها وحيث يلزم. 4 العمل على مكافحة كل ما يضر بالبيئة والمحافظة على انجازات الجمعية وتطويرها على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: جودات سليم جعفر عادل مصطفى خزعل هاني محمد المسلماني غازي بطرس جعجع دلال اسد الحداد رلى جودات جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة السيد جودات سليم جعفر
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر