ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
(تكليف السيد الهام حب الله بمهام المدير
العام للشؤون السياحية بالانابة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
(انشاء وزارة السياحة)
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 31/09/1970
المعدل بالمرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000
المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار
المؤسسات السياحية
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي
بناء على موافقة مدير عام السياحة بالنيابة
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/07/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 3600/ج تاريخ 03/06/1997 لصاحبتها شركة فاميكو ش. م. م. والعائدة لمطعم "لو هاريم" القائم على العقار رقم 773/27 من منطقة ذوق مكايل العقارية, وتقفل المؤسسة السياحية وتختم بالشمع الاحمر وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 25 تموز 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم