All legislation

مرسوم Decree No. 5976 27/07/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حبوش - قضاء النبطية باسم "مدرسة روضة واحة الطفولة"

Type
مرسوم · Decree
Number
5976
Date
27/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 2980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5976 تاريخ 27/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مازن

محمد كاظم مكة المسجل بالرقم 2679/12 تاريخ

09/05/2001 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في حبوش - قضاء النبطية باسم

"مدرسة روضة واحة الطفولة"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد مازن محل كاظم مكة المولود عام 1972 في الشياح­ قضاء بعبدا فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, في حبوش (قضاء النبطية) على العقار رقم 2012 ملك السيد محمد كاظم مكة باسم "مدرسة روضة واحة الطفولة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد