ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على الاستدعاء المقدم من ابرشية بعلبك -
دير الاحمر المارونية المسجل برقم 1737/12
تاريخ 28/02/2001 والمتضمن طلب الموافقة لها
على اعطائها اجازة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك
- قضاء بعلبك باسم "المدرسة التكميلية الوطنية
المارونية" - بعلبك
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لابرشية بعلبك دير الاحمر المارونية مركزها دير الاحمر, فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط فقط, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا في بعلبك قضاء بعلبك على العقارين رقم 4407 ورقم 1954 من منطقة بعلبك العقارية ملك الحكومة الفرنسية باسم"المدرسة التكميلية الوطنية المارونية" بعلبك. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد