All legislation

قرار Decision No. 448 30/07/2001

الاجازة لقوى الامن الداخلي سحب رخصة السوق لمدة لا تتجاوز 24 ساعة من السائقين المخالفين

Type
قرار · Decision
Number
448
Date
30/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 448 تاريخ 30/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المادة 291 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لرجال قوى الامن الداخلي سحب رخصة السوق اداريا لمدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة من السائقين الذين يرتكبون المخالفات التالية من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته: ­

- تغيير هام في السرعة او الاتجاه دون التأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر او دون تنبيه الغير من سالكي الطريق.

­- استعمال اي جهاز من اجهزة الاتصال اثناء القيادة. ­

-عدم تخفيف السرعة لدى اجتياز المناطق المأهولة. ­

-عدم التقيد بالسرعة المحددة. ­

-عدم استعمال حزام الامان من قبل شاغلي المقاعد الامامية للسيارات السياحية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر