ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على القرار رقم 96/د تاريخ 18/07/2001
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في
البلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال
الاسرائيلي لانتخاب اعضاء مجالسها وتحديد
عدد الاعضاء لكل منها
وحيث تبين ان بلدية جزين تضم بلدتي جزين
وعين مجدلين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 96/ د تاريخ 18/07/2001 البند (1) الفقرة (ب) لتصبح كما يلي: 1 في محافطة لبنان الجنوبي ب قضاء جزين الرقم اسم البلدية عدد اعضاء البلدات التي المتسلسل المجلس البلدي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها اسم عدد البلدة الاعضاء 1 جزين عين محدلين 18 جزين 16 - عين 2 مجدلين 2 في محافظة النبطية أ قضاء مرجعيون الرقم اسم البلدية عدد اعضاء المجلس البلدي المتسلسل 14 مركبا 15 والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 01/08/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر