All legislation

قرار Decision No. 115 01/08/2001

تعديل في القرار رقم 97/د تاريخ 18/07/2001 (دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي)

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
01/08/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3078-3079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 01/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القرار رقم 97/د تاريخ 18/07/2001

(دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين

والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى

التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي

وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين

لكل منها)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 97/د تاريخ 18/07/2001, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختيارية لكل منها, لتصبح كما يلي: 1­ في محافظة لبنان الجنوبي: ب­ قضاء جزين: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 جزين - 5 3 16 العيشية - 2 3 23 مليخ - 2 3 25 روم - 2 3 2­ في محافظة النبطية: ب­ قضاء مرجعيون: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 13 الطيبة - 4 3 15 رب ثلاثين - 2 3 ج­ قضاء بنت جبيل: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 بنت جبيل د­ البركه 3 - ه­ عين الصغيرة 3 - 7 عين ابل أ­ العين 2 - 10 رميش - 3 3 د­ قضاء حاصبيا: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 حاصبيا أ- صفيفا 2 - ج- السراي 2 - 6 كفرشوبا - 3 3 25 شبعا ب- الغربي 4 -

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 01/08/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر