المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 97/د تاريخ 18/07/2001, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختيارية لكل منها, لتصبح كما يلي: 1 في محافظة لبنان الجنوبي: ب قضاء جزين: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 جزين - 5 3 16 العيشية - 2 3 23 مليخ - 2 3 25 روم - 2 3 2 في محافظة النبطية: ب قضاء مرجعيون: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 13 الطيبة - 4 3 15 رب ثلاثين - 2 3 ج قضاء بنت جبيل: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 بنت جبيل د البركه 3 - ه عين الصغيرة 3 - 7 عين ابل أ العين 2 - 10 رميش - 3 3 د قضاء حاصبيا: الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 حاصبيا أ- صفيفا 2 - ج- السراي 2 - 6 كفرشوبا - 3 3 25 شبعا ب- الغربي 4 -