All legislation

قرار Decision No. 555 27/11/2000

دمج الشركة المركزية للتأمين ش .م.ل. بشركة سونار للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
555
Date
27/11/2000
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 555 تاريخ 27/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم 9812/68 المعدل بالقانون 94/99

لا سيما المادة 65 منه

بناء على الطلب المقدم من شركة سونار للتأمين

واعادة التأمين ش .م.ل. بتاريخ 08/06/2000

لدمج الشركة المركزية للتأمين ش .م.ل.

ومرفقاته وملاحقه كافة

بالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/08/2000

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات

الضمان

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج الشركة المركزية للتأمين ش. م. ل المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 191 بشركة سونار للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 213

المادة 2

مادة 2: تشطب الشركة المركزية للتأمين ش. م. ل.

المادة 3

مادة 3: تحل شركة سونار للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل حكما محل الشركة المركزية للتأمين ش. م. ل. في حقوقها والتزاماتها كافة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/11/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان