المادة 1
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج الشركة المركزية للتأمين ش. م. ل المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 191 بشركة سونار للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 213
قرار Decision No. 555 27/11/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم 9812/68 المعدل بالقانون 94/99
لا سيما المادة 65 منه
بناء على الطلب المقدم من شركة سونار للتأمين
واعادة التأمين ش .م.ل. بتاريخ 08/06/2000
لدمج الشركة المركزية للتأمين ش .م.ل.
ومرفقاته وملاحقه كافة
بالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/08/2000
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات
الضمان
يقرر ما يلي:
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج الشركة المركزية للتأمين ش. م. ل المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 191 بشركة سونار للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 213
مادة 2: تشطب الشركة المركزية للتأمين ش. م. ل.
مادة 3: تحل شركة سونار للتأمين واعادة التأمين ش. م. ل حكما محل الشركة المركزية للتأمين ش. م. ل. في حقوقها والتزاماتها كافة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/11/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان