المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول (DEVO1) التابع للجدول المنظم وفقا للنموذج (PBO1) المرفق بالقرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 ويستبدل بالجدول المرفق بالقرار الحاضر.
قرار Decision No. 7872 24/07/2001
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 85 و87 منه
وبناء على احكام القرار رقم 7743 تاريخ
02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة
على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية
او السياحية او الزراعية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/07/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى الجدول (DEVO1) التابع للجدول المنظم وفقا للنموذج (PBO1) المرفق بالقرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 ويستبدل بالجدول المرفق بالقرار الحاضر.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 01/11/2001
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 24 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه