All legislation

قرار Decision No. 7872 24/07/2001

تعديل الجدول (DEV01) التابع للجدول المنظم وفقا للنموذج (PB01) المرفق بالقرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
7872
Date
24/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7872 تاريخ 24/07/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 85 و87 منه

وبناء على احكام القرار رقم 7743 تاريخ

02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة

على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية

او السياحية او الزراعية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/07/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول (DEVO1) التابع للجدول المنظم وفقا للنموذج (PBO1) المرفق بالقرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 ويستبدل بالجدول المرفق بالقرار الحاضر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 01/11/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه