المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة مصطفى حسن عطوي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 577
قرار Decision No. 7874 24/07/2001
ان حاكم مصرف لبنان
بناء علىالقانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 7747 تاريخ 08/01/2001
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/05/2001 ل"شركة مصطفى
حسن عطوي وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 10/07/2001 وقد
تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
12/07/2001 تحت رقم 69632
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/07/2001
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة مصطفى حسن عطوي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 577
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه