All legislation

مرسوم Decree No. 5975 27/07/2001

انشاء مدرسة فنية في صير الغربية - قضاء النبطية - تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5975
Date
27/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني) وتعديلاته

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في صير الغربية (قضاء النبطية) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

يخصص لهذه المدرسة كامل العقارات رقم 978 و979 و300 من منطقة صير الغربية العقارية (قضاء النبطية).

المادة 2

تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة