المادة 1
تنشأ في صير الغربية (قضاء النبطية) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يخصص لهذه المدرسة كامل العقارات رقم 978 و979 و300 من منطقة صير الغربية العقارية (قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 5975 27/07/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني) وتعديلاته
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
تنشأ في صير الغربية (قضاء النبطية) مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يخصص لهذه المدرسة كامل العقارات رقم 978 و979 و300 من منطقة صير الغربية العقارية (قضاء النبطية).
تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة