ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء)
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون
البناء)
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995
(تطبيق احكام القانون رقم 402/95)
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954
(تنظيم مدينة بيروت) وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من المستدعي تحت الرقم
21026 تاريخ 29/12/99
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 02/08/2000 - محضر رقم 30-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
ووزير السياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
19/07/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقارين 616 و 617 من منظقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام الاقصى 5 بدلا من 4.8 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والزيادة الناتجة عن وقوع العقار على زاوية شارعين.
مادة 2: بجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم