المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رياض شديد, بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا/150/ م في العقار رقم/2397/ من منطقة بشعلي العقارية قضاء البترون, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.
مرسوم Decree No. 5987 30/07/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926
(المحافظة على مياه الاستملاك العمومية واستعمالها)
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970
(تنظيم التنقيب على المياه واستعمالها)
بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/ايلول 1998
(تعديل الرسوم)
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 771/1990
تاريخ 29/10/1990 لحفر بئر لا يتجاوز عمقه الماية
وخمسين مترا في العقار رقم 2397 من منطقة بشعلي
العقارية - قضاء البترون
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/06/2000
من السيد رياض شديد المتضمن طلبه الترخيص له
بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا في عقاره
رقم 2397 من منطقة بشعلي العقارية - قضاء البترون
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية المبدئية رقم 4551/2000 تاريخ
28/08/2000
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد رياض شديد, بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا/150/ م في العقار رقم/2397/ من منطقة بشعلي العقارية قضاء البترون, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائيه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم اشغال املاك عمومية وقدره/500000/ ل. ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة