All legislation

مرسوم Decree No. 5987 30/07/2001

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا على العقار رقم 2397 من منطقة بشعلي العقارية قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
5987
Date
30/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 2999-3000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5987 تاريخ 30/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على مياه الاستملاك العمومية واستعمالها)

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970

(تنظيم التنقيب على المياه واستعمالها)

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/ايلول 1998

(تعديل الرسوم)

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 771/1990

تاريخ 29/10/1990 لحفر بئر لا يتجاوز عمقه الماية

وخمسين مترا في العقار رقم 2397 من منطقة بشعلي

العقارية - قضاء البترون

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/06/2000

من السيد رياض شديد المتضمن طلبه الترخيص له

بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا في عقاره

رقم 2397 من منطقة بشعلي العقارية - قضاء البترون

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية

والكهربائية المبدئية رقم 4551/2000 تاريخ

28/08/2000

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رياض شديد, بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا/150/ م في العقار رقم/2397/ من منطقة بشعلي العقارية­ قضاء البترون, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائيه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم اشغال املاك عمومية وقدره/500000/ ل. ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة